ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٧٣٣ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس .
[ ٧٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحدّ لك فيه حدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء .
أقول : وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة ، أو الاستحباب (١) .
[ ٧٣٥ ] ١١ ـ وعن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض .
[ ٧٣٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
__________________
(٢) علل الشرائع : ٢٩٦ / ٤ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٨ / ٤٣ ولاحظ الاستبصار ١ : ٩٢ / ٢٩٥ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٤ ، والاستبصار ١ : ٩٣ / ٢٩٧ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
١١ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٥ ، والاستبصار ١ : ٩٣ / ٢٩٨ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٦ ، والاستبصار ١ : ٩٣ / ٢٩٩ .