الصفحه ٣٥٨ :
__________________
(١) اتحدا في الوجود
أم لا ، فالأوّل : نحو صلّ ولا تغصب إذا وقعت الصلاة في الدار المغصوبة ، لأنّ
الكون فيها
الصفحه ٦٤ :
احترازا عن مثل
قولهم للبليد : ليس بإنسان ، ولا حاجة إليه (١) ، لأنّ المراد صحّة سلب المعاني
الصفحه ٢١٩ : ، إذ لا مدخليّة في الوجوب في القدرة.
فإن قلت : العصيان
موجب لحصول التكليف بالمحال ولا مانع منه إذا
الصفحه ٤٤١ : باصطلاح قوم ، الجاهل بأوضاع كلماتهم إذا رأى انّهم يستعملون لفظا في معان
متعدّدة ولا يعرف أيّها حقيقة
الصفحه ٧٤ : بسبب اشتماله على غير العربيّ ، غير عربي ، لأنّ المراد كونه عربيّ
الاسلوب ، مع أنّه منقوض باشتماله على
الصفحه ٣٦٦ :
، لأنّ القضاء المصطلح لا يتحقّق إلّا مع فوات المأمور به كما مرّ الإشارة في مبحث
دلالة الأمر على الإجزا
الصفحه ٣٧٨ : الرّجحان : المتشابه.
وفسّر الشارح
العميدي المفيد بالدّال على المعنى بالوضع ، وزاد قيدا آخر وهو أن
الصفحه ٩٦ :
ويظهر ثمرة النزاع
إذا وجدت في كلامه بلا قرينة.
فإن قلنا بثبوت
الحقيقة ، فلا بدّ من حملها على هذه
الصفحه ١٣١ :
وقد يقع الإشكال
فيما لو اختلف عرفه الخاص الذي لا يختص به ، بل يوافقه طائفة من قومه مع عرف طائفة
الصفحه ٣٦٢ : ، وذكرناهما تطفّلا ،
وقد تقدّم الكلام في الأوّل منهما مستقصى ، وكلام القوم في تفصيل الأقسام والأمثلة
مغشوشة
الصفحه ٤٤٠ : بالذّات لذلك في وقت دون وقت أو شخص دون
شخص ممّا لا معنى له ، لأنّ الذّاتي لا يتخلّف ، ولذلك وجّه السّكاكي
الصفحه ١٤٠ :
تلك الماهيّة.
وإذا ثبت أنّ اللّفظ المشترك حقيقة في كلّ واحد من المعاني منفردا منفردا ، فلا
شي
الصفحه ٤١ :
مطّرد (١) في جميع المسائل ، وهو أنّ كلّ ما أفتى به المفتي فهو حكم
الله في حقّي ، هكذا قرّره القوم
الصفحه ٣٨٠ : ، وكلام غيره
أعمّ ، وهو أقرب ، لأنّ المجازات أيضا تنقسم الى هذه الأقسام ، فإنّ القرائن قد
تفيد القطع
الصفحه ١٧٠ :
الإلزام لغة في السّؤال أيضا.
ولا يظهر من ذلك
حال الصّيغة إذا صدرت عن السّائل أنّها حقيقة فيه أو مجاز