أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ)(١). والنكتة فيه التنبيه على خطائهم في العلّة والحجّة ، ويمكن إرجاعه الى القسم الأوّل.
وبالجملة ، المعتبر في دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقي هو عدم القرينة الظّاهرة على إرادة الخلاف ، فكلّما ظهر قرينة على إرادة غيره فنحملها عليه. لا لأنّ الحجّيّة إنّما هو إذا لم يظهر للقيد فائدة اخرى كما هو مقتضى الدّلالة العقليّة ، بل لثبوت القرينة على الخلاف كما هو مقتضى الدّلالة اللّفظيّة.
الثانية : قد توهّم بعضهم (٢) : أنّ فائدة المفهوم وثمرة الخلاف إنّما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل ، مثل : ليس في الغنم المعلوفة زكاة ، أو : ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة ، أو : الى أن تسوم.
وأمّا إذا كان موافقا للأصل ، كما في قوله : «في الغنم السّائمة زكاة» (٣). فلا ، لأنّ نفي الزّكاة هو مقتضى الأصل.
وقال (٤) : إنّ دعوى الحجّيّة إنّما نشأ من الغفلة عن ذلك لكون المفهوم مركوزا في العقول من جهة الأصل ، واستشهد على ذلك بكون الأمثلة المذكورة في استدلالاتهم من هذا القبيل.
وأنت خبير بما فيه ، لكمال وضوح الثمرة (٥) والفائدة في الموافق للأصل
__________________
(١) الاسراء : ٣٠.
(٢) هذا الكلام ردّ على ما في «الوافية» : ص ٢٣٥ وقد ذكر في «الحاشية» أنّه ذكره جماعة منهم السيدان السندان بحر العلوم في «فوائده» وصهره في «مفاتيحه».
(٣) «الأقطاب الفقهية» لابن أبي جمهور : ٦٦ ، «تهذيب الأحكام» : ١ / ٣٢٤ ح ٦٤٣.
(٤) المتوهم المذكور في «الوافية» : ص ٢٣٥.
(٥) وهذا يبدو ردّ على القول بأن لا ثمرة في الموافق للأصل.