قانون
الأظهر أنّ الأمر بالأمر ، أمر (١).
فإذا قال القائل لغيره : مر فلانا أن يفعل كذا ، أو قل له أن يفعل كذا ، فهذا أمر بالثالث ، مثل أن يقول : ليفعل فلان كذا ، لفهم العرف والتبادر.
واحتمال أن يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك ، بعيد مرجوح ، وإن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار وهو من قبلي.
ويؤيّده ، إنّا مأمورون بأوامر الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الله تعالى ، بل إذا اطّلع الثالث على الأمر قبل أن يبلّغه الثاني ولم يفعل ، واطّلع الآمر على ذلك ، فيصحّ أن يعاقبه على الترك وأن يذمّه العقلاء على ذلك.
احتجّوا (٢) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع» (٣).
فإنّه لا وجوب على الصّبيان إجماعا.
و : بأنّ القائل لو قال لغيره : مر عبدك بأن يتّجر ، لم يتعدّ.
ولو قال لذلك العبد : لا تتّجر ، لم يناقض كلامه الأوّل.
والجواب عن الأوّل : أنّ الإجماع أوجب الخروج عن الظّاهر.
__________________
(١) خلافا للعلّامة في «المبادئ» : ص ١١٣ ، و «التهذيب» : ص ١١٦ ، والرازي في «المحصول» : ٢ / ٤١٨ ، والغزالي في «المستصفى» : ٢ / ١٠ ، والشهيد في «التمهيد» : ص ١٢٦ ، والّذي قال فيه أيضا : وذهب بعضهم إلى أنّه أمر لهما.
(٢) أي القائلون بأنّ الثالث لم يكن مأمورا بالفعل في الصورة المذكورة.
(٣) «سنن الترمذي» : ٢ / ٢٥٩ الحديث ٤٠٧ ، «سنن ابي داود» : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٩٤ ، «تذكرة الفقهاء» : ٢ / ٣٣١ ، «بحار الأنوار» : ٨٥ / ١٣٣ الحديث ٤.