بأفعال المكلّفين ، حيث نقض بالخواصّ مثل وجوب صلاة اللّيل (١) على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بأنّ المراد جنس الفعل وجنس المكلّف ولكنّه مجاز ، لأنّ انسلاخ معنى الجمعيّة لا يوجب كون اللّفظ حقيقة في المفرد كما صرّحوا بأنّ قولهم فلان يركب الخيل مجاز ، وبنوا فلان قتلوا فلانا وقد قتله واحد منهم ، مع أنّ انسلاخ الجمعيّة لا يوجب انسلاخ العموم ، فعلى القول بأنّه حقيقة في العموم كما هو المشهور والمعروف فيكون حينئذ أيضا مجازا.
نعم يمكن أن يقال بعد التجوّز وإرادة الجنس ، فلا يكون إرادة الواحد مجازا بالنسبة الى هذا المعنى المجازي ، ومثل قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)(٢) يحتمل انسلاخ الجمعية وجنس الجمع كليهما ، ولعلّ الثاني أظهر (٣).
الثالثة
قد علمت أنّ الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي مع قطع النظر عن اللّواحق ، ووضع نوعي بالنظر الى لحوقها.
فاعلم أنّ الوضع النوعي الحاصل بسبب اللّواحق قد يكون حقيقيّا ، وقد يكون
__________________
(١) فإنّها لا تعم جميع المكلّفين وإنّما بعضهم.
(٢) النساء : ٣٤.
(٣) قال في الحاشية ، لا يخفى أنّه على الأوّل يصير المعنى انّ جنس الرّجل قوّامون على جنس المرأة ، وعلى الثاني أنّ جنس جماعة الرّجال قوّامون على جنس جماعة النساء. ولعلّ وجه أظهريّة الثاني على الأوّل هو كون لفظ قوّامون على صيغة الجمع فإنّه يناسب لفظ الرّجال على تقدير بقاء الجمعيّة فيه ، مع أنّه يلزم المجاز على تقدير الانسلاخ دون إرادة جنس الجمع.