و «الفقه» في اللّغة : الفهم (١).
وفي العرف : هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة.
والمراد ب : «الأحكام» هي النسب الجزئيّة (٢) ، وب : «الشرعيّة» ما من شأنه أن يؤخذ من الشّارع وإن استقلّ بإثبات بعضها العقل أيضا.
فخرج ب : «الشرعيّة» العقلية المحضة التي ليس من شأنها ذلك ، كبيان أنّ الكلّ أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان.
وب : «الفرعيّة» ما يتعلّق بالعمل بلا واسطة (٣) ، فخرج بها الأصولية وهو ما لا
__________________
(١) والفقه في اللّغة الفهم كقوله تعالى : (قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ). أي ما نفهم. والمراد بالفهم الادراك. وهذا الذي فسّره بأنّه هيئة للنفس بها يتحقّق معنى ما تحسّ. وقيل هو جودة الذّهن من حيث استعداده واكتساب المطالب والآراء ، وكان هذا مراد من فسّره بسرعة الانتقال من المبادئ الى المطالب.
(٢) والمراد بالأحكام هي النّسب الجزئية : هذا على ما في بعض النسخ ، وما في بعض آخر التعبير بالنسب الخبرية وهو الأصح بالنظر الى الاصطلاح وإن صحت النسبة الجزئية أيضا ، لأنّ كل نسبة خبرية جزئية. ووجه الأصحيّة انّ الأحكام المأخوذة في الحدّ عبارة عن مسائل الفقه المدوّنة في كتبه المستنبطة من الأدلّة التفصيلية ، ومسألة كل علم عبارة عن النسبة الخبرية التي يستدلّ عليها في الفنّ ، هذا مع انّ الحكم على ما ضبطه علماء المنطق النسبة الخبرية ، والفرق بينها وبين النسبة الجزئية بالعموم والخصوص ، إذ أنّ النسبة الجزئية إنشائية ، ومن هنا قد يرجّح نسخة النسبة الجزئية باستلزام إرادة الخبرية انتقاض عكس التعريف بالنسبة الانشائية كما في قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ*). ونظائرهما.
(٣) وبالفرعيّة ما يتعلّق بلا واسطة : مفاده أنّ الحكم الفرعي يعتبر فيه كون تعلّقه بعمل المكلّف بلا واسطة. والمراد بالواسطة المنفية منها : الواسطة في العروض بأنّ لا يكون ـ