قانون
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ، نقله في «التمهيد» (١) عن جماعة من المحقّقين (٢). وقال : إنّ أصل القاعدة من الشّافعي (٣). ونقل عنه (٤) كلاما آخر يعارضه ظاهرا ، وهو أنّ حكايات الأحوال (٥) إذا تطرّق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال.
والأظهر أنّه لا تعارض بينهما وأنّهما قاعدتان مختلفتا المورد ، فالأولى هي ما كان جوابا عن سؤال ، بخلاف الثانية.
وتفصيل القول فيهما (٦) : أمّا الأولى ، فهو أنّ السّؤال إمّا عن قضيّة وقعت وهي محتملة أن تقع على وجوه مختلفة ، وإمّا عنها على تقدير وقوعها كذلك.
وعلى الأوّل ، فإمّا أن يعلم أنّ المسئول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر أو لا يعلم ، سواء علم أنّه لا يعلم أو جهل الحال.
أمّا الأوّل ، فلا عموم في الجواب ، بل هو إنّما ينصرف الى الواقعة حسب ما وقع
__________________
(١) في «تمهيد القواعد» : ص ١٧٠ ، وهو عين كلام الشافعي كما نقل في «المحصول» : ص ٥١١ ، وفي نسخة تتنزل واخرى يتنزل.
(٢) كالعلّامة في «التهذيب» : ص ١٣٣ ، والرازي في «المحصول» : ص ٥١١.
(٣) وقال ذلك في «تمهيد القواعد» : ص ١٧٠.
(٤) عن الشّافعي نقل الشهيد في «التمهيد» : ص ١٧٠.
(٥) الحال الواقعة والمراد هنا فعل المعصوم والحال فيما سبق هو واقعة السائل.
(٦) وهو المذكور عن السيد في «الذريعة» والشيخ في «العدة». هذا كما عن الحاشية.