قانون
لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة ، ففي بعضها بالنصوصيّة ، وفي بعضها بالظّهور.
أمّا الأوّل : ففيما إذا وقعت بعد «لا» الكائنة لنفي الجنس ، وكذلك فيما كانت صادقة على القليل والكثير ك : «شيء» ، وفيما كانت ملازمة للنفي ك : «أحد» و «بدّ» (١) ، أو مدخولة ل : «من» (٢). ولا فرق بين كون النافي هو : «لا» ، أو «لم» ، أو «لن» ، أو غيرها (٣).
وأمّا الثاني (٤) : فهو ما إذا وقعت بعد «ليس» ، و «ما» ، و «لا» المشبّهتين بليس ، وقد خالف فيه بعضهم (٥).
__________________
(١) نحو : ما لي عنه بدّ كما نقله القرافي في «شرح التنقيح». «منتهى الوصول» : ٧٠.
(٢) نحو : ما جاء من رجل.
(٣) مثل ما وليس وغيرهما.
(٤) أي بالظهور.
(٥) فقالوا بالعدم. ونقل عن بعض النحاة فيما إذا كان الدالّ على النفي «ليس» و «ما» و «لا» المشتبهين بليس ، في نحو : «ليس في الدار رجل» و «ما في الدار رجل» و «لا رجل في الدار» أو «لا رجل قائما» بنصب الخبر ، فحكي عن سيبويه وممن نقله عنه أبو حيّان في الكلام على حروف الجرّ ، ونقله من الاصوليين إمام الحرمين في «البرهان» في الكلام على معاني الحروف ، لكنّها ظاهرة في العموم لا نص فيه وذهب المبرّد إلى أنّها ليست للعموم ، وكذا الجرجاني في أوّل «شرح الايضاح» ، والزمخشري في «الكشّاف» : ٢ / ١١٣ في تفسير قوله تعالى : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) وقوله : (ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ).