المحرّمة في المعاملات كترتّب المهر والإرث والولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض ، وغير ذلك.
الثانية :
الأصل (١) في العبادات والمعاملات هو الفساد ، لأنّ الأحكام الشرعية كلّها توقيفية ، ومنها الصحّة ، والأصل عدمها ، وعدمها يكفي في ثبوت الفساد ، وإن كان هو أيضا من الأحكام الشرعيّة ، لأنّ عدم الدليل دليل على العدم.
وأمّا استدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحّة (٢) وأصالة الجواز في المعاملات ،
__________________
(١) والمراد من الأصل هنا هو الاستصحاب الذي هو أحد معانيه الأربعة المتداولة على ألسنتهم ، والمعنى انّ مطلق الأحكام طلبيّة كانت أو وضعيّة كلها توقيفية لا بد أن تتلقى من الشارع ، فما لم يدلّ دليل على ثبوتها ، الأصل عدمها ، لأنّ العدم السّابق الأزلي مستصحب الى ان يتلقى من الشارع ما يثبت به تلك الحوادث ، بل كلّما كان من موضوعات الأحكام وكان من قبيل العبادات كالصلاة والغسل ونحوهما فهو أيضا كنفس الأحكام ، فإنّها حقائق محدثة من الشارع لا يعلمها إلّا هو ، فلا بد أن يكون تعيينها من الشارع. نعم مما كان من قبيل المعاملات فيرجع فيه الى العرف واللّغة وأهل الخبرة كالبيع والأرش ونحوهما. فإذا عرفت حال مطلق الأحكام ظهر لك الحال في الصحة والفساد لكونها أيضا من الأحكام الوضعية ، وتحقيق معناهما في المقدمة الرابعة.
(٢) هذا دفع لما يمكن أن يقال إنّ القول بأنّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد ، منقوض باستدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحة وأصالة الجواز في المعاملات. ويمكن لك مراجعة الفائدة الخامسة عشرة «في النهي عن المعاملات» من «الفوائد الحائريّة» : ص ١٧٣.