الصفحه ٤٧١ :
واضح ، لأنّ معيار كلامهم في ذلك ، هو أنّه من باب إطلاق الكليّ على الفرد وهو
حقيقة ، ولا ريب أنّ المعرّف
الصفحه ١٤ : بكلامهم ويعوّل على علمهم ويحترم رأيهم.
كما كنت قد ترجمت
بعض الرجال الأصوليين وأغمضت عن بعض ، ذلك لأنّ
الصفحه ٩١ :
فيقال : إنّ الحكمة
لا تقتضي ذكر الأتمّ والأحسن غالبا ، بل ربّما يقتضي ذكر الأنقص.
نعم ، إذا كان
الصفحه ١٠٢ : مع الشكّ في جزئية شيء آخر له!
وفيه : أنّ مبنى
كلام القوم على العرف (٢) ، وانتفاء كلّ جزء لا يوجب
الصفحه ٥١٣ : الجواب ينزّل
عليه ، وإلّا فيحمل على العموم لأنّه هو المناسب للإرشاد وترك الاستفصال مع تفاوت
الحال
الصفحه ٦٢ :
عرفهم ، فإنّ الذي يصحّ أن يحمل كلامه عليه دعوى شيوع استعمال الأمر في كلامهم في
الندب خاليا عن القرينة
الصفحه ١١٠ : الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمّى الصحّة وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم
يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنّه
الصفحه ٣٦٤ :
صحيحا ويحكم عليه
بالصحّة الى أن ينكشف الفساد فيحكم بالفساد ، من أوّل الأمر.
وكلامهم في ذلك
غير
الصفحه ٥٠٧ : الخارج ، ولذلك نحملها على الأفراد الشّائعة ، لأنّها هي مورد الاستعمال
في الإطلاقات ، ولخروج كلام الحكيم
الصفحه ٣٥٣ : بها في كلامهم.
وأمّا القول
الأوّل ، فاختاره ابن الحاجب وموافقوه (١) ، مستدلّين بأنّه إذا تعيّن
الصفحه ٦٣ :
بالأعمّ الأغلب (١).
ومثل ما ذكرنا مثل
المشترك إذا اشتهر في أحد معانيه مثل : العين في الباصرة أو
الصفحه ٥٠٢ :
والظاهر أنّه لا
نزاع في نحو : نحن ، وإنّنا ، وجئنا ، لأنّه موضوع للمتكلّم مع الغير ولم يوضع
لتثنية
الصفحه ٣٨٢ : إليه بملاحظة تلك اللّغة أيضا ،
ومع كونه غلطا فهو خارج عن مورد كلامهم أيضا ، إذ الغلط في الكلام لا يصدر
الصفحه ٤٣٤ : قسمين إمّا كلي يشمل أفراده
أو كلّ يشمل أجزائه.
والعامّ المعهود الغالب
الاستعمال في كلامهم هو المعنى
الصفحه ٤٥١ : اللّواحق
أوضاع نوعيّة مستفادة من استقراء كلامهم (٢). والقول بثبوت الوضع (٣) الشخصي بالنسبة الى كل واحد من