تنبيه
كلّ من قال بكون النّهي للدّوام ، لا بدّ أن يقول بكونه للفور ، ليتحقّق الدّوام.
وأمّا من لا يقول به ، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.
فما ادّعاه بعضهم (١) من أنّ كلّ من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.
وفيه ما فيه (٢) ، مع أنّ الشيخ في «العدّة» (٣) ذهب الى كونه للفور ، ولا يقول بالتكرار.
نعم ذهب العلّامة في «التهذيب» (٤) الى عدم الفور ، مع عدم قوله بالتكرار ، ولا يلزم أن يكون ذلك للتّلازم بين القولين ، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار ، فلعلّه يدّعي التبادر في الفور ، ويقول : إنّ العقلاء يذمّون العبد المسوّف (٥) لامتثال المولى في النهي.
وأمّا على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل ، فيلزم القول بالفور أيضا.
__________________
(١) هو السيد عميد الدّين وغيره.
(٢) حيث لا ملازمة بين القولين.
(٣) ١ / ٢٢٧.
(٤) ص ١٢١ ، وفي «المبادي» ص ٩٦ : الحق أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي.
(٥) وهو المؤخّر له ، لأنّ التسويف يعني التأخير.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
