البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٧٤/١ الصفحه ٣٧٩ : يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نصّ ، وإلّا
فالرّاجح ظاهر ، والمرجوح مأوّل ، والمساوي مجمل ، والمشترك بين
الصفحه ٣٨٢ :
ثم إنّ مراده من
التقييد بقوله : لغة ، لا بدّ أن يكون هو ما قابل العقليّ لا اللّغة فقط.
ثم إن
الصفحه ١٧١ : حقيقة في الوجوب لغة. وذهب جماعة (٢) : الى أنّها حقيقة في النّدب ، وقيل : بالاشتراك (٣) بينهما معنى. وعلم
الصفحه ١٧٨ : «المعالم» (١).
حجّة الاشتراك
اللّفظي بينهما لغة : الاستعمال فيهما ، والأصل فيه الحقيقة ، وقد عرفت أنّ
الصفحه ٣٧٨ : الاحتمال وعدم
الاحتمال إنّما هو بالنظر الى اللّغة التي وقع بها التخاطب ، قال : وإنّما قيّدنا
بذلك لأنّ
الصفحه ٤٤٣ :
المجازي فأيّها (١) ثبت بالعقل فيلزم ثبوت اللّغة بالعقل ، والمفروض هنا إثبات
المعنى الحقيقي مثلا
الصفحه ٣٢ : شروح «التلخيص».
(١) الرّسم بالفتح
وسكون السّين المهملة في اللّغة العلامة ، وعند المنطقيين قسم من
الصفحه ٦٣ : الحقيقة ، وانّ أكثر اللغة مجازات فالظنّ يلحق المشكوك بالأعم الأغلب.
وقد أظهر بيان فساده الأصفهاني في
الصفحه ٧٣ : اللّغة بتلك المعاني ، وبطلان اللّوازم بيّن (١).
وذهب جماعة (٢) الى اشتراط نقل آحادها (٣) لوجهين
الصفحه ١٠٠ : من قبيل المعاملات فيرجع فيها الى العرف واللّغة وأهل الخبرة
كالبيع والأرش ونحوهما. وكذلك كلّ لفظ
الصفحه ١٤٨ : على ما نسب إليهما ، والآخر
يمنعه من حيث اللّغة.
(٢) حكي عن العلامة
في «النهاية» ، وإليه يؤول رأي
الصفحه ٣٧٤ : أيضا.
واحتجّوا
(١) على عدم الدّلالة لغة : بأنّ فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه ، ولا دلالة للنّهي
على
الصفحه ٤٤٢ : والدّيدن في جميع اللّغات والاصطلاحات.
ويعلم أنّ ما
يتكلّمون به قد بلغ إليهم من واضع اصطلاحهم حقيقة كان أو
الصفحه ٥٥٢ : المعاملات........................................... ٣٦٨
وأمّا في اللغة
والعرف
الصفحه ٣٦ :
و «الفقه» في
اللّغة : الفهم (١).
وفي العرف : هو
العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها