وللمجمل بلفظ القرء ، ولم يمثّل للنصّ.
وقال شيخنا البهائي رحمهالله في «زبدته» (١) : اللّفظ إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نصّ ، وإلّا فالرّاجح ظاهر ، والمرجوح مأوّل ، والمساوي مجمل ، والمشترك بين الأوّلين محكم ، وبين الأخيرين متشابه.
ومثّل الشارح الجواد رحمهالله للنصّ بالسّماء والأرض ، وللظّاهر في أواخر الكتاب بالأسد والغائط ، والصلاة بالنسبة الى اللّغة والعرف والشرع على الترتيب.
وقال شيخنا البهائي في «الحاشية» (٢) على قوله : لغة : أي بحسب متفاهم اللّغة ، نحو : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)(٣).
فقوله : لغة ، قيد لقوله : لم يحتمل ، ويجوز أن يكون قيدا للفعلين معا (٤). أمّا جعله قيدا للأخير ـ أعني ـ يفهم دون الأوّل فلا ، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص ، انتهى.
ثم مثّل في الحاشية (٥) أيضا للظاهر والمأوّل بقوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)(٦). فحملها على المسح ظاهر ، وعلى الغسل الخفيف ، كما فعله في
__________________
(١) ص ٥٥.
(٢) على «زبدته» : ص ٥٥.
(٣) البقرة : ٢٥٥ ، النساء : ١٧١ ، يونس : ٦٨ ، ابراهيم : ٢ ، طه : ٦.
(٤) قال في الحاشية : أحدهما لم يحتمل ، والثاني يفهم. ووجه كون لغة قيدا للفعلين ، إما من جهة كونها معمولا لأحدهما ومعمول الآخر محذوف من جهة القرينة أو من باب إعمال المتنازعين في معمول واحد بناء على قول الفرّاء.
(٥) على «زبدته» أيضا ص ٥٥.
(٦) المائدة : ٦.