الصفحه ٤٩٢ : واللّام إشارة الى
الصنف المعهود المتعارف في المحاورات ، ثمّ عمّم الكلام في مطلق العهد (٢) ، ونظر الى أنّ
الصفحه ٤٣ : . ويقابلها الحكم
الظاهري ، وهو عبارة عما يتعلّق بها ، بوصف كونها مجهول الحكم بالنظر الى الواقع
أي لجهالة
الصفحه ١٢٣ : حاصل بالنسبة الى المخالف أيضا بالنظر الى دليل
الخصم فيصير الإجماع تابعا لاجتهاد المجتهد وهو كما ترى
الصفحه ١٨٥ : والتوقّف (٢) ، والجواب عنها.
وأمّا القائل
بالندب ، فلعلّه نظر الى أنّ الندب أقرب المجازات للوجوب ، فإذا
الصفحه ٣٤١ : كان فاقدا لذلك الرّجحان ، والمزيّة الموجودة
في الأفضل بالنّظر الى أنّه أحد فردي المخيّر لا بالنسبة الى
الصفحه ٤٨٠ : هذا ممكن بالنظر إلى الطلب ، وإن كان المطلوب لا يخلو في نفس الأمر عن
أحدهما ، فلا يخفى أنّ
الصفحه ٥٠٦ : من اللّفظ.
وأما النّكرة في سياق الإثبات، فلا يدلّ على العموم إلّا بالنظر الى الحكمة في بعض
الموارد
الصفحه ٣٧٧ : ، صحيحة بالنظر الى سائر المكلّفين ، وبالنظر إليها قبل تلك
الأيّام وعدم تمكّنها من الصلاة الصحيحة بالنسبة
الصفحه ٤٧٦ : موضع آخر :
والحاصل ، أنّ اسم الجنس المعرّف باللّام إمّا أن يطلق على نفس الحقيقة من غير نظر
الى ما صدقت
الصفحه ٣٦ : النسخ ، وما في بعض آخر التعبير بالنسب
الخبرية وهو الأصح بالنظر الى الاصطلاح وإن صحت النسبة الجزئية أيضا
الصفحه ١٥٣ : المتكلّم.
ويظهر جوابه ممّا
تقدّم (٢) ، ولعلّه نظر الى تعدّد الإرادة ، وقد عرفت بطلانه.
وزاد من قال مع
الصفحه ١٨٩ : إثم ، ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا.
هذا وقد ذكرنا أنّ
الأقوى بالنظر الى هذا القول أيضا حصول الإثم
الصفحه ٢٣١ : .
نعم ، فعل الضدّ
الآخر يستلزم ترك الآخر ، وأين هذا من التوقّف.
والظاهر ، أنّ
منشأ توهّمه النظر إلى
الصفحه ٣٠٢ : المراد المطلق لا بشرط
الخصوصيّة ، وذكر الخاصّ لكونه محصّلا للمطلق بلا نظر الى خصوصيّة الشيء المذكور ،
فلا
الصفحه ٣٨١ : بخلاف كلام ذلك الفاضل ، فإنّه كما تقدم
إنّما يناسب بالنظر الى الوضع الأفرادي الذي ليس كلامنا هنا فيه