الصفحه ٢٦٨ : إلى الرّجل لا إلى
المرأة ، والمسلّم في كون الكلّي حقيقة في الفرد هو الصّورة الأولى ، وفي الثانية
إشكال
الصفحه ٤٦١ : لها وضع شخصي مع قطع النظر عن
اللّواحق ، ووضع نوعي بالنظر الى لحوقها.
فاعلم أنّ الوضع
النوعي الحاصل
الصفحه ٤٥٦ : (٦) إن شاء الله تعالى. وإن أشير بها الى تعيين الماهيّة فهي
لتعريف الجنس وتعيينه من غير نظر الى الفرد كما
الصفحه ٣٨٠ : بالنظر الى الوضع الأفرادي (٢) ، فإنّ القطع فيه وعدم القطع ، إنّما هو من جهة ثبوت
اللّغة بالتواتر والآحاد
الصفحه ٣٨٢ : الاستعمال الخاصّ.
وإن أراد تجويز
العقل بالنظر الى هذا الاستعمال الخاص مع صحّته (١) ، فهو ليس بقطعيّ بالنظر
الصفحه ٧٣ : يتوقّف على النقل ، وإلّا لتوقّف أهل
اللّسان في محاوراتهم على ثبوت النقل ، ولما احتاج المتجوّز الى النظر
الصفحه ٢٨٢ :
يرجع إلى الحكم السّابق من البراءة أو الإباحة أو التحريم ، بالنظر الى الموارد ،
مثل أن يكون من العبادات
الصفحه ٣٧٨ : الاحتمال وعدم
الاحتمال إنّما هو بالنظر الى اللّغة التي وقع بها التخاطب ، قال : وإنّما قيّدنا
بذلك لأنّ
الصفحه ٢١٠ : المطلق
ويراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ ، وقد يضاف الى ذلك (١) اقتضاء الحكمة والعدل ذلك أيضا ، وإلّا
الصفحه ٣٥٨ : عين الغصب والصلاة فيتحدان. والثاني : نحو صلّ ولا تنظر الى الأجنبيّة
إذا وقعت الصلاة في حالة النظر الى
الصفحه ١٠٥ :
والوجه الثاني :
أنّ مع قطع النظر عن الشرائط أيضا ، قد يحصل الإشكال بالنّظر الى ملاحظة الأجزا
الصفحه ٣٢١ : تمسّكا بأنّ هذا التكليف محال ، لا
انّه تكليف بالمحال (٢). ولعلّه نظر الى كون الأمر والطلب مسبوقا بالإرادة
الصفحه ٤٥٤ : هذا لأنّ نظره الى المركّبات لا الى مثل الأسماء المعدودة لندرة استعمالها
في المحاورات ، وإلّا فلا بدّ
الصفحه ٢٣٥ : يجب الكفّ
عنه فحينئذ لا يكون المباح أحد أفراد الواجب المخيّر أيضا ، اللهمّ إلّا أن يقال
بالنظر الى ما
الصفحه ٢٩٢ :
هذه المسألة لفظيّ ، فإنّ الذي يقول بالإجزاء ، إنّما يقول بالنظر إلى كلّ واحد من
الأوامر بالنسبة إلى