.................................................................................................
______________________________________________________
في غير موضعهما والشكّ بين الأربع والخمس والكلام سهواً. وفي «المفاتيح (١)» لا خلاف في وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس. وفي «مجمع البرهان (٢)» لا شكّ فيه.
وفي «غاية المرام (٣)» الذّي عليه المتأخّرون وجوبهما في كلّ موضع لو فعله أو تركه عمداً بطلت صلاته. قلت : فيخرج على هذا نسيان القنوت وفعل الذكر والدعاء بغير قصد. وفي «المقاصد (٤)» بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال : والنصّ والفتوى مطلقان. وفي «الأمالي (٥)» وجوبهما على مَن قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص. ومن المعلوم أنّ ذلك عنده من دين الإمامية. وقد فهم الاستاذ (٦) دام ظلّه وغيره (٧) دعوى الإجماع من هذه الكلمة وأنّ لنا فيه تأمّلاً ، ولا تنس ما في ظاهر «الخلاف (٨)» من الإجماع في قضاء الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي «السرائر (٩)» أنّ الأكثرين المحقّقين على أنّهما تجبان لستّه أشياء : نسيان السجدة والتشهّد والكلام ناسياً والتسليم في غير موضعه والقعود والقيام في غير موضعهما والشكّ بين الأربع والخمس. وفي «المختلف (١٠)» أنّ الأشهر وجوبهما لترك سجدة. وفي «الذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» أنّ المشهور
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : مواضع سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥٩.
(٣) غاية المرام : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٩ س ٢ (من كتب مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).
(٤) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٨.
(٥) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.
(٦) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٣٩ السطر الأخير.
(٧) لم نعثر علي هذا الغير فيما تفحّصنا من الكتب الفقهية الاستدلالية الموجودة لدينا ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله.
(٨) الخلاف : فيمن ترك الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في التشهّد ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.
(٩) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٩.
(١٠) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٢٥.
(١١) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٢٢ و ٣٢.
(١٢) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٧ س ٤ و ٥.