.................................................................................................
______________________________________________________
من كتب المتأخّرين (١) وقد سلف في بحث السجود (٢) نقل خلاف ثقة الإسلام في «الكافي» والشيخ في «التهذيب» وأبي علي والحسن ، واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاءً.
وقد اختلف القائلون بقضائها في محلّ الإتيان بها ، فالمشهور كما في «المختلف (٣) والدرّة وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥)» أنّ محلّ الإتيان بالسجدة بعد التسليم. وفي «الكفاية (٦)» أنّه الأشهر. وفي «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «المعتبر (٩) والمختلف (١٠) والذخيرة (١١)» أنّه مذهب السيّد والشيخين وأتباعهم. وفي «الذكرى (١٢)» أنّه مذهب الثلاثة والمعظم ، والأمر كما قالوا ، إذ لم نعرف الخلاف إلّا ما حكي عن المفيد (١٣) في «الرسالة العزّية» وأبي الحسن عليّ بن
__________________
(١) منهم السيّد عليّ الطباطبائي في الرياض ج ٤ ص ٢٢٠ ، والسبزواري في الذخيرة ص ٣٧٣ س ١٢ و ٣٣ والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٤١.
(٢) راجع ج ٧ في مبحث السجود ص ٣٥٤ ٣٥٥.
(٣) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج ٢ ص ٣٧٢.
(٤) المطالب المظفّرية : في أحكام الخلل ص ١٢٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) روض الجنان : في السّهو والشكّ ص ٣٥٤ س ٣.
(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١١.
(٧) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٣.
(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٤٢.
(٩) المذكور في المعتبر في محلّ البحث وهو ما إذا نسي السجدة الواحدة إنّما هو نسبة المسألة إلى الشيخ فقط. نعم ذكر بعد ذلك في آخر المسألة : وفي وجوب سجدتي السهو قولان أظهرهما الوجوب وبه قال الشيخان وعلم الهدى وأتباعهما ، انتهى. فمن المحتمل أنّ المسألتين اشتبهتا على الشارح رحمهالله ويحتمل قريباً اختلاف نسخة الشارح ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٣٨٣.
(١٠) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج ٢ ص ٣٧٢.
(١١) راجع هامش ٣٠.
(١٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٤٩.
(١٣) نقل عنهما العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٩.