وعمامة وتعوض المرأة عنها قِناعاً
______________________________________________________
أحمد (١) على المرأة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعمامة) سيأتي بيان هيئتها. واستحبابها للرجل مجمع عليه كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥)» وهو ظاهر «التذكرة (٦)» حيث نسبه إلى علمائنا.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعوض المرأة عنها قناعاً). لم أجد للقناع ذكراً في كلام من تقدّم على ابني سعيد ولا وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم ، نعم قال في «الذكرى (٧)» وأمّا الخمار فأفتى به الأصحاب ، وفي «المدارك (٨)» أنّه مذهب الأصحاب ، انتهى. وصرّح به المحقّق في كتبه (٩) وابن عمّه (١٠) على ما نقل عنه والمصنّف في جملة من كتبه (١١) وابنه في «شرح الإرشاد (١٢)»
__________________
(١) المغني لابن قدامة : الجنائز في كفن الميّت ج ٢ ص ٣٤١ ٣٤٢.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ ٧٠٢.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ ٢٥.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٣.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٣.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠ ، والمعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٦ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.
(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.
(١١) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٢ ، وارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٣١ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣ ، تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في التكفين ص ١٢ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ١١ ١٢ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.
(١٢) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميّت ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).