الصفحه ٤٣٣ : )» هذا القول الذي اختاره المصنّف في جملة من كتبه إلى
كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات
الصفحه ٦٣ : المعجمة ، لكن يبقى الكلام في معناها.
والحكم بطهارة
المسوخ ما عدا الخنزير والكلب مصرّح به في كثير من كتب
الصفحه ١٢١ : . ونسبه في «المدارك
(٤) والدلائل» إلى جمع من الأصحاب وفي «الذخيرة (٥)» إلى المصنّف في عدّة من كتبه. وفي
الصفحه ١٥٦ : ، لأنّه قد تبيّن من كتب اللغة و «الخلاف (٧) والسرائر (٨)» أنّ الفارق بينهما تجاوز الماء عن المحلّ وعدمه
الصفحه ٧٥ : في كتبه (١) والمحقّق (٢) والشهيدان (٣) وغيرهم (٤). وفي «المنتهى» أنّه
مذهب علمائنا إلّا من شذّ منهم
الصفحه ١٥٣ :
عنه. ومثله في «نهاية الإحكام (١٦)
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة
: الطهارة في كيفيّة غسل
الصفحه ٢٥٤ : )» والكركي في «جامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣)» والشيخ (١٤) في كتبه إلّا
الصفحه ٦٠ : وكلام المخالف كأنّه مؤوّل انتهى.
وعن الصدوق (١) طهارة ما دون الحِمّصة وقد علمت فيما مضى أنّه اختلف
الصفحه ٧٨ : س ٣١.
(١٣) الذخيره : كتاب
الطهارة في النجاسات ص ١٤٦ س ٣١.
(١٤) الخلاف (طبع دار
الكتب إسماعيليان
الصفحه ٥٩ : كأنّه مأوّل ، مذكور في الكتب الثلاثة والحال
أنّه لم يذكر إلّا في البحار راجع البحار : كتاب الطهارة باب
الصفحه ١١٣ : الأصحاب لا نعلم فيه
مخالفاً.
قوله : (نجس العين) كما في كتب المصنف (٩) و «البيان (١٠) والدروس (١١) وكشف
الصفحه ٢٤٩ : المصنّف في جملة من كتبه (٢) ما عدا المنتهى والشهيد في «البيان (٣)» ، وألحق بفقد التراب خوف فساد المحلّ
الصفحه ٥٠٥ : (٥)» وأكثر كتب (٦) المصنّف و «الدروس (٧) والبيان (٨) واللمعة (٩)» أنّه يبدأ الرجل في الغسلة الاولى بظاهر
الصفحه ٥٦ : لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنّما ثبت على طهارة
المتخلّف في المأكول ، للإجماع على أكل لحمه الّذي
الصفحه ١٢٥ : شاء الله تعالى.
وفي «المبسوط (٧) والإصباح (٨) والسرائر (٩) والجواهر (١٠) والجامع (١١)» وجملة من كتب