الصفحه ٣٧٢ : )
__________________
(١) الخلاف : كتب
الطهارة في غسل الوجه مسألة ٢٣ ج ١ ص ٧٦.
(٢) ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٤
الصفحه ٢٥١ : طهارة «النهاية»
فإن أصابها الخمر أو شيء من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرّات (١٣) ، بل الثلاث مذهب
الصفحه ٢٠٧ :
المصنّف كلّ نجاسة لا تبقى عينها إذا جفّ المحلّ حالها حال البول كما في كتبه (١١) وكتب الشهيدين (١٢
الصفحه ١٤٥ : . وقد تقدّم في الاستنجاء ما له نفع في المقام.
وفي «الذخيرة (١٥)» أنّ المصنّف اكتفى في جملة من كتبه
الصفحه ٣٥٨ : ذكرها المصنّف (٩) في أكثر كتبه وهي قوله
__________________
(١) روض الجنان :
كتاب الطهارة في أحكام
الصفحه ٢٥٠ :
المقام.
قوله : (ومن ولوغ الخنزير سبع
مرّات بالماء) هذا مختار المصنّف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضاً في
الصفحه ٣٣٨ : الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج
وكتب الحديث والفقه كما في «النهاية
الصفحه ٣٨٢ : ء ج ١ ص ٥٢٨.
(٩) الكافي في الفقه
: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٢.
(١٠) لم نعثر في كتب
السيّد المرتضى
الصفحه ٢٦٥ : ونعمة.
وهذا الحكم
مشهور كما في «شرح الفاضل (١)» وبه حكم المصنّف في جملة من كتبه (٢) والشهيد في «الذكرى
الصفحه ٤٥٠ : الخلاف ج ١ ص ٨٠ ٨١ وكيف كان الأمر فيكفيك هذا المورد أن تعرف
قيمة الإجماعات المدّعاة في كتب القوم ومن
الصفحه ٥٠٧ : باقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب بعد أن كان ذكر خلاف «المبسوط»
والحلبي والكيدري والعجلي
الصفحه ٢٦ : قدّس الله
تعالى روحه : (ويلحق
بها العصير إذا غلى واشتدّ) أطلق العصير في أكثر كتبه (٤) كما في أكثر كتب
الصفحه ١٣٣ : من كتب المصنف (١) و «الذكرى (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤)».
وفي «الخلاف (٥) والمنتهى (٦)» الإجماع على
الصفحه ١٣٩ : كتبه حسب الفحص.
(٤) مصابيح الظلام :
ج ٢ ص ٦٤.
(٥) منتهى المطلب :
الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤
الصفحه ٣٨٥ : بما رواه في «كشف الغمة (١٣)»
أنّ الكاظم عليهالسلام كتب إلى عليّ بن يقطين اتقاء : «اغسل وجهك ثلاثاً