والفقّاع
______________________________________________________
وهو ظاهر «النافع (١) والتبصرة (٢)» وإليه مال الشهيد الثاني في «حواشي القواعد (٣)» وقال : إنّه لا دليل على النجاسة كما اعترف به محقّقوهم. ولعلّه أشار إلى الشهيد ولم نجد أحداً اعترف به سواه ، نعم اعترف بذلك سبطه (٤) والمولى الأردبيلي (٥) والفاضل الهندي (٦).
وذلك منهم بناء على أنّه ليس بمسكر فكيف يكون خمراً وهو ممنوع وقد أقام الاستاذ في «حاشية المدارك (٧)» أدلّة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت حكاية إجماع الإماميّة على نجاسته وتحريمه في «مجمع البحرين (٨)» وفي «المهذّب البارع» أنّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعاً (٩) ، وقد سمعت ما في «التنقيح» وقد ورد في خمسة أخبار ما يدلّ على نجاسة العصير وهي أخبار نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحوّى (١٠) فليلحظ.
[الفقّاع]
قوله رحمهالله تعالى : (والفقّاع) قال في «القاموس» الفقّاع كرمّان
__________________
(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٢) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.
(٣) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : الطهارة في النجاسات ص ١١.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٦.
(٧) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠ س ٢٤.
(٨) مجمع البحرين : كتاب الراء باب ما أوّله العين «عصر» ج ٣ ص ٤٠٧.
(٩) لم نعثر على هذا الكلام في المهذّب البارع ولا في المهذّب.
(١٠) البحار : كتاب النبوّة باب ٤ ما جرى بين آدم عليهالسلام وإبليس ج ١١ ص ٢١٠ و ٢١٥.