فروع : الأول لو افتقر الأقطع إلى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلّا سقطت أداء وقضاء.
______________________________________________________
المفاتيح (١)».
فروع قوله قدسسره : (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦)» واحتمل في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» عدم وجوب الزائد على اجرة المثل وفي الأخير : إنّما تتحقّق المكنة إذا لم يضرّ بحاله. قال في «المنتهى (٩)» وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه ، قال : ونحن نمنع الأصل. وفي «البيان» وجبت الاجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (١٠). فتأمّل.
قوله : (وإلّا سقطت أداء وقضاء) أي إذا لم يتمكّن من التيمّم أو أجرته كما في «التذكرة (١١)».
والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي «الشرائع (١٢)
__________________
(١) ظاهر العبارة يعطي أنّ ما ذكره مذكور في شرح المفاتيح بعين الفاظه والحال إنّا لم نظفر على هذه العبارة نعم مضمون ما في هذه العبارة موجود في ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢ و ٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(٤ و ٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٤.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٦ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.