وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ولو جهل غصبيّة الماء صحّت طهارته ،
______________________________________________________
[في اشتراط طهارة ماء الوضوء وإباحته]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح) والمأذون في استعماله مملوك بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما في «جامع المقاصد (١)» فلا تصحّ بالمغصوب إجماعا إلّا ما نقله في «الدلائل (٢)» عن الكليني وقوّاه هو مع أنّه نقل إجماع الأصحاب على البطلان كما تقدّمت الإشارة إليه فيما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغيره. وقد نقلنا هناك عن «نهاية الإحكام (٣)» أنّه لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا وعنها وعن «الذكرى (٤)» أنّ الأصحّ أنّ الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها.
واستشكل في «النهاية (٥)» في الإذن المتقدّم أو المتأخّر مع جهل المأذون. وجزم في «كشف اللثام» بعدم الصحّة ، لإقدامه على الغصب بزعمه (٦).
[في جاهل غصبيّة الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو جهل غصبيّة الماء صحّت طهارته) بلا خلاف كما نقلناه عن «الدلائل» فيما سلف ونصّ عليه في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)».
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٣.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه ج ١ ص ٢٥٠.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غصبيّة الماء ص ١٢ س ١٨.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه ج ١ ص ٢٤٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٥.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه ج ١ ص ٢٥٠.