.................................................................................................
______________________________________________________
مع النصّ أولى.
وظاهر الكتاب والأكثر (١) التخيير في اليوم في أيّ ساعة أراد الغسل. وفي «المنتهى (٢)» لو قيل : باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسناً. وفي «التذكرة (٣)» تتخّير في وقت غسله والأفضل أن تؤخّره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ، منشؤه من الإطلاق ومن أولويّة طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي «التحرير (٤) والبيان (٥) والشرح (٦)» الحكم باستحباب التأخير أيضاً. وسكت أكثر الأصحاب (٧) عن هذا الحكم.
وفي صريح «الروض (٨) والمعالم (٩)» وظاهر الباقين (١٠) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصاراً على المنصوص.
__________________
(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٥ س ١٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٤٠٦ ، والهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٥٠.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٥ ٣٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٤.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١ ٢.
(٥) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٠.
(٧) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٦ ، والشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.
(٨) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٢٨.
(٩) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٠) كالشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٤٠٥.