المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان : (الأوّل) في أنواعها : وهي عشرة البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلّال
______________________________________________________
المقصد الثالث في النجاسات
قوله : (وهي عشرة) كما في «جامع المقاصد (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) واللمعة (٦) والموجز (٧) وكشف الالتباس (٨) والتنقيح (٩)» بل فيه الإجماع تارة ونفي الخلاف اخرى على نجاسة العشرة.
[البول والغائط]
قوله قدسسره : (البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة / أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٠.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة / أنواع النجاسات ج ١ ص ٥١.
(٣) المختصر النافع : الطهارة / في الركن الرابع ص ١٨.
(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة / النظر السادس ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) تحرير الأحكام : الطهارة / في المقصد الخامس ج ١ ص ٢٣.
(٦) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة ص ٣.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة / الباب الثالث ص ٥٨.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة / ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ١٤٢ ١٤٣.