السابع : لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً ثمّ تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة
______________________________________________________
[في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً ثمّ تيّقن الحدث فالأقوى الإعادة) كما في «التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الإيضاح (٤)» لعدم نيّة الوجوب كذا نقله عن «التذكرة» في «الذكرى (٥)» وردّه بأنّه مشكل لأنّا نتكلّم على تقديرها وقال : إنّه أولى بالصحّة من الوضوء المجدّد. وتوقّف في «المنتهى (٦) والإيضاح (٧)» فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي «كشف اللثام (٨)» يحتمل عدم الإعادة بناء على أنّ نيّة الوجه والرفع إنّما تلزم مع الإمكان وإلّا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي «حاشية الإيضاح (٩)» اتّفق الأصحاب على استحباب الوضوء.
وفي «جامع المقاصد (١٠)» الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنّف.
وفي «الذكرى (١١)» أنّه لو شكّ في الطهارة بعد تيقّن الحدث أو شكّ في
__________________
(١) لم نظفر على هذا الفرع في بحث الوضوء من التذكرة راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٠.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٧.
(٩) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٠.