فروع :
الأوّل : لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها مصبّاً لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّماً
______________________________________________________
كان كثيراً بحيث يسع الكرّ أو لم يكن خلافاً لبعض الجمهور ، فإنّه قال في الكثير : إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية. والوجه أنه لا يكون غسله إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسله إلّا بعد عصره ، يعني إذا صبّ عليه الكثير. وفي موضع آخر منه في آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلّا أنّه قال بعد قوله إلّا بتفريغه منه : إلّا أن يسع كرّاً فصاعداً فإنّ إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات ، لمرور جريات من الماء غير الأولى على أجزائه. ثمّ قال : والأقرب بعد العبارة الأولى عندي بعد ذلك كلّه أنّ العدد إنّما يعتبر لو صبّ الماء فيه ، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار وزالت النجاسة طهر (١). يعني من غير اعتبار تعدّد الجريات أو الخضخضة. ونحوه في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وهو خيرة الشهيد (٤) كما عرفت في غير الولوغ.
ونصّ الصدوق (٥) على اعتبار المرّتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد. وحمله في «الذكرى (٦)» على القليل أو الاستحباب.
[الطهارة من آنيّة الذهب والفضّة والمغصوبة]
قوله قدسسره : (لو تطهّر من آنية الذهب * والفضّة إلى قوله
__________________
(*) البحث في المسألة أن يقال : التطهّر من الماء المباح في الآنية المغصوبة
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ١٤ وص ١٩١ س ٤.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ٢٩٦.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ١٦.
(٥) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب ذيل حديث ١٥٦ ج ١ ص ٦٨.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٧.