الثاني : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد ، فلو عيّنه ارتفع الباقي
______________________________________________________
وقد تقدّم في مبحث تداخل الأغسال ما له نفع في المقام.
وفي «المبسوط (١)» لو ضمّ ما من فضله الوضوء كقراءة القرآن والنوم لم يرتفع حدثه ، لأنّه ليس من شرطه الطهارة. وفي «المعتبر (٢)» لو قيل يرتفع كان حسناً ، لأنّه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون الطهارة ، وكذا لو قصد الكون على طهارة ، ولا كذا لو قصد وضوء مطلقاً ، انتهى. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
وفي «قواعد الشهيد (٣) وجامع المقاصد (٤)» لو ضمّ أمراً أجنبياً غريباً كدخول السوق فوجهان أصحّهما البطلان.
[في عدم افتقار الوضوء إلى تعيين الحدث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المدارك (٥)» وإجماعي كما هو ظاهر الفاضل (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو عينّه ارتفع الباقي) كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في «المدارك (٧)» سواء كان المعيّن آخر أحداثه أو لا كما في «المنتهى (٨) والذكرى (٩)» واحتمل في «النهاية (١٠)» البطلان. وهو أحد قولي الشافعي (١١)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٨٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٣.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١٢.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٤.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ١٢.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣١.
(١١) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٦. والفتح العزيز بهامش المجموع :