السادس : جلد الميتة لا يطهر بالدِباغ. ولو اتّخذ منه حوض لا يتّسع للكرّ نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر.
______________________________________________________
[في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ]
قوله قدسسره : (وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ) هذا من ضروريّات المذهب كما في «شرح الاستاذ (١)» حرسه الله تعالى. والإجماع منقول في «الانتصار (٢) والناصريّات (٣) والخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف الحق (٦)».
وفي «المنتهى (٧) والمختلف (٨) والدلائل» اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد. ومثله ما في «البيان (٩)» حيث قال : عندنا إلّا ابن الجنيد. وقريب منه ما في «الدروس (١٠)» حيث قال : وقول ابن الجنيد شاذّ ، وأشذّ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي «الذكرى (١١)» أنّ فيه أخباراً متواترة. وكذا في «التذكرة (١٢)» ادّعى التواتر. وفي «جامع المقاصد (١٣)» أنّه المشهور بل هو إجماعي. وفي «الكفاية (١٤)
__________________
(١) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٧٧ ، ج ١ ص ٤٤١ س ٢٦. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) الانتصار : في الأشربة جلود الميتة ص ٢٠٦.
(٣) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة مسألة ٢٠ ص ٢١٨.
(٤) الخلاف : الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦٢.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٩ س ٨.
(٦) المذكور في نهج الحق وكشف الصدق هو قوله : ذهبت الإمامية لا التصريح بالإجماع فتدبّر. راجع نهج الحق : ص ٤١٠ مسألة ٣.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج ١ ص ١٩١ س ٨.
(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ٥٠١.
(٩) البيان : الطهارة في المطهرات ص ٤٠.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٥ مسألة ٣٢٨.
(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٨.
(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ١.