والميتة منه
______________________________________________________
[الميتة]
قوله رحمهالله : (والميتة منه) نقل الإجماع على عدم الفرق بين ميتة الآدمي وغيره من ذي النفس في ظاهر «الطبريّات (١)» وصريح «الغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) والروض (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) وشرح الفاضل (١١)».
وربما ظهر من «الخلاف (١٢)» طهارة ميتة الماء. ولعلّه محمول على الغالب من كونه غير ذي نفس وإلّا فقد قال في «التذكرة (١٣)» إنّ ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا.
وفي «المدارك (١٤)» أنّ المسألة قويّة الإشكال وانّه لم يقف على نصّ يعتدّ به
__________________
(١) الطبريّات (الجوامع الفقهيّة) : ص ٢١٧ ٢١٨ وهو المعروف بالناصريات كما صرّح بذلك الطهراني رحمهالله في الذريعة ج ٢٠ ص ٣٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٣.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٢.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٩.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٩.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٩.
(٨) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٨ س ١٧.
(٩) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٢ س ٢٠.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٣٢.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٦ أحكام المياه ج ١ ص ١٨٩.
(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦١.
(١٤) المدارك : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٩.