وإن خفّت وجب
______________________________________________________
كما نقل ذلك عنهم في «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» وهو خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والأنوار القمريّة (٧)» وربما ظهر من «الدروس (٨)» أنّ المشهور استحبابه.
ونصّ على عدم الاستحباب في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وقوّاه في «كشف اللثام (١١)» وهو ظاهر «البيان (١٢) والنفليّة (١٣)» وفي «شرح المفاتيح (١٤)» لا وجه للقول باستحبابه ولا اباحته بالمعنى الأخصّ بل نقول بالمنع منه لكونه من بدع العامّة واحتمال دخوله في التعدّي المنهي عنه واحتمال إخلاله بالموالاة إلى غير ذلك.
قوله رحمهالله : (فإن خفّت وجب) كما في «التذكرة (١٥) والمختلف (١٦)
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.
(٤) لم يصرح في نهاية الإحكام بالاستحباب وانّما صرّح في عبارته بعدم وجوبه ، ويمكن أن يقال : إنّ الاستحباب لازم نفي الوجوب لأنّه ليس في المسألة أكثر من القولين المذكورين فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر فتأمّل راجع النهاية : ج ١ ص ٣٦.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بيان غسل الوجه ص ٨٤ ذكره في الهامش.
(٦ و ٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.
(٧) الأنوار القمريّة : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣١.
(١٢) البيان : فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(١٣) النفليّة : في كيفيّة الوضوء ص ٩٣.
(١٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٤.
(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨١.