ولو لاقتها نجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب. وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيام.
______________________________________________________
«الإرشاد (١)» ولو مزج الخمر بالخلّ فاستهلكه الخلّ لم تحلّ. ومثل ذلك في «الشرائع» حيث قال : ولو القي في الخمر خلّ حتّى يستهلكه لم يحلّ ولم يطهر (٢). وكذا عبارة «النافع (٣)» وغيرها. وهو المشهور كما في «الكفاية (٤)».
ولعلّهم قصدوا بذلك الردّ على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرّد استهلاكه بالخلّ ، وهو غير جيّد لعدم دخوله في العلاج ، فتأمّل.
قوله قدسسره : (ولو لاقتها نجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب) كما في «التحرير (٥) والإرشاد (٦) والمهذّب البارع (٧) والدروس (٨) والمجمع (٩)» لكنّه في «المجمع (١٠)» احتمل الطهارة ولا سيّما إذا كان تنجّس بالخمر أوّلاً ثمّ عولج به. وفي «شرح الفاضل (١١)» هذا مبنيّ على مضاعفة النجاسة ، فإن منعت طهرت.
قوله قدسسره : (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) ومن نزّل الظنّ (ظنّ النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلاً ما لم يظنّ وقد مرَّ ذكرهم. وأوجب
__________________
(١) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١١٣.
(٢) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.
(٣) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.
(٤) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣ س ٢٩.
(٥) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٦١ س ٢٠.
(٦) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١١٣.
(٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.
(٨) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٨.
(٩ و ١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٥ و ٢٩٦.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ١ ص ٤٦٩.