.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «البيان (١)» ولو تعذّر البلل لإفراط الحرّ وشبهه فإن أمكن الصبّ على اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذّر جاز استئناف الماء. ومثله ما في «المقاصد العليّة (٢)» وقد نقل فيها قولا بالانتقال على تقدير الجفاف على كلّ حال إلى التيمّم لفقد شرط صحّة الوضوء. وفي «المدارك (٣)» لو تعذّر بقاء البلل جاز الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيمّم لتعذّر الوضوء. ومثل ذلك قال في «جامع المقاصد (٤)» إلّا أنّه قال : ولو جمع بين الوضوء والتيمّم احتياطاً كان أقرب إلى البراءة. ومثله قال صاحب «الأنوار القمريّة (٥)».
هذا ، وما في «التحرير» وإحدى نسختي «المنتهى» يحتمل حمله على ما في «التذكرة» أو «النهاية» ويحتمل إيجابه التيمّم إذا لم يمكن المسح ببقيّة البلل بوجه ، فتأمّل.
فرع : [في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى]
صرّح الشهيدان في «النفليّة (٦) وشرحها (٧)» أنّه يستحبّ مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وفي «البيان (٨) والفوائد المليّة (٩)» التصريح باستحباب مسح اليمنى
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ٩.
(٢) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) كتاب الطهارة في الوضوء في الموالاة ص ٥٢.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة في الموالاة من الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الموالاة ج ١ ص ٢٢٦.
(٥) الأنوار القمريّة : الموالاة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).
(٦) النفليّة : في سنن المقدمات ص ٩٣.
(٧) الفوائد المليّة : الوضوء في المسح (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).
(٨) البيان : كتاب الطهارة في مسح الرجل ص ١٠.
(٩) الفوائد المليّة : الوضوء في المسح (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).