.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) واللمعة (٢) وجامع المقاصد (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) وحاشية الشرائع (٦) والمسالك (٧)» إيجاب المرّتين. وفي «المنتهى (٨)» أوجب أوّلاً غسل الثوب مرّتين ، ثمّ قرّب الاكتفاء بالمرّة الواحدة.
وفي «المعتبر (٩)» نسبه إلى علمائنا وفي «الذخيرة (١٠)» أنّ عليه عمل الطائفة. وفي «البحار (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣)» نقل الشهرة فيه.
والاستاذ (١٤) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلّا ممّن صرّح كما علمت. وقد تقدّم في الاستنجاء ما له نفع في المقام.
وفي «الذخيرة (١٥)» أنّ المصنّف اكتفى في جملة من كتبه بالمرّة مع الجفاف ، قيل : ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقاً. واستقربه في «المنتهى» ، انتهى.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات العشر ج ١ ص ١٢٥.
(٢) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ص ٣.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٥٩.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٦.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٤ و ١٨.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٦١ س ٣٨ و ٣٩.
(١١) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب ١٠ ما يلزم في تطهير البدن و.. ج ٨٠ ص ١٢٩.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٦.
(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٣ س ١.
(١٤) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص ٢١ (مخطوط).
(١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٦١ س ٢٣.