.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر (١) والروض (٢) وشرح الفاضل (٣)» وفي بعضها * إطلاق الاصبع «كالسرائر (٤)» وغيرها (٥) وفي «الوسيلة (٦)» أطلق الاصبع فيما بين المقعدة وأصل القضيب وعيّن في النتر الإبهام والسبابة والأكثرون (٧) أطلقوا من غير تعيين في شيء **.
وليعلم أنّ الاستبراء ليس معنى شرعيّاً قطعاً ، لعدم وروده في الأخبار (٨) ، نعم هو في كلام الأصحاب مستعمل في معنى عرفي جديد ، وكلّ يقول هذا معناه على اختلاف آرائهم. وعليه ينزل كلامهم وإجماعاتهم وما رتّبوا عليه من الأحكام كلّ على مذهبه. والّذي فهمه أكثر الأصحاب أنّ المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة عن المجرى ، ولا يتحقّق ذلك إلّا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة
__________________
(*) بعض العبارات (بخطّه رحمهالله)
(**) في نوادر الراوندي عن الكاظم عليهالسلام عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أنّه قال : «فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلها ثلاثا» (٩) (منه قدّس الله روحه).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤.
(٢) الروض : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٥ س ١٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ٨.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(٧) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧. والمحقق في الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج ١ ص ٤١.
(٨) بل ورد به خبر وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفّار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم. راجع الوسائل : ج ١ ص ٢٠٢ ح ٩ باب ١٣ بل وروى في دعائم الإسلام : وأمروا عليهمالسلام بعد البول بحلب الإحليل ليستبرئ ما فيه من بقيّة البول ولئلّا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شيء. راجع المستدرك : ج ١ ص ٢٦٠.
(٩) نوادر الراوندي ص ٣٩.