وكذا (١) لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب
______________________________________________________
(المورد الثاني : استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه)
(١) هذا إشارة إلى المورد الثاني من الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا. أما التوهم فحاصله : أن استصحاب وجود شرط شيء ـ كالوضوء أو طهارة البدن أو الثوب ، أو استصحاب وجود ما لا يؤكل معه ، أو استصحاب عدمه ـ من الأصول المثبتة ، إذ لا أثر لها شرعا يترتب عليها ، والجزئية والشرطية والمانعية وعدمها من الأحكام الوضعيّة ، وهي عند أرباب التحقيق غير مجعولة. وجواز الدخول في الكل أو المشروط وعدم جواز الدخول حكمان عقليان مترتبان على وجود الجزء أو الشرط ووجود المانع ، وليسا من الأحكام الشرعية حتى يصح ترتبهما على استصحاب وجود الجزء وأخويه ، والمراد بالجزئية والشرطية والمانعية التي هي مورد التوهم وليست مجعولة بالاستقلال هي ما يرجع إلى المكلف به ، وأما التي ترجع إلى مبادئ التكليف فهي خارجة عن حريم البحث ، لاستحالة تعلق الجعل بها.
وعليه فلا وجه لجريان الاستصحاب في وجود جزء شيء أو شرطه أو مانعة وجودا وعدما ، إذ المترتب عليه ليس حكما شرعيا (*).
__________________
وإما أن يكون للبناء على حجية الأصل المثبت مع الالتزام بكون الاستصحاب من الأصول كما عن بعض المتأخرين. وضعف كلا هذين الوجهين ظاهر ، فلاحظ تلك الفروع وما ذكروه فيها من المباحث.
(*) لا يخفى أن سوق الكلام يقتضى أن يكون منشأ الإشكال في هذا المورد من الموارد الثلاثة مثبتية استصحاب مثل وجود الشرط للحكم الشرعي المترتب على لازم المستصحب. لكن ظاهر كلامه هنا وفي حاشية الرسائل أن منشأ الإشكال هو انتفاء الأثر أصلا ، قال فيها : «إذ يتخيل أنه لا أثر شرعا يترتب على وجود أحدهما ـ أي وجود الشرط وعدم المانع ـ أو عدمه» وهذا هو الصحيح ، لأن