.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لازما أو ملازما لبقاء المستصحب ، إذ لو كان كذلك لحدوثه لثبت باستصحاب نفسه لا باستصحاب ملزومه أو ملازمه حتى يعد من صغريات الأصل المثبت.
ونظير ضوء الشمس إسكار الخمر ، فإذا فرض أن الحرمة مترتبة على عنوان المسكر ، فإذا شك في بقاء خمرية مائع لا يكفي استصحابها في ترتب الحرمة المترتبة على المسكر وإن اتحد وجودا مع الخمر ، بل لا بد من إجرائه في نفس الإسكار ، لكونه من لوازم حدوث الخمر. نعم إذا كان موضوع الخمرية في ترتب الحرمة ، إذ المراد بالواسطة في الأصل المثبت هو الواسطة في العروض ، لأنها موضوع الحكم ، لا الواسطة في الثبوت ، وإن كانت الوسائط الثبوتية والجهات التعليلية هي الموضوعات الواقعية لدى العقل ، إلّا أن المراد بالموضوع هنا هو ما أخذ في الدليل الشرعي موضوعا للحكم ، فالملاكات خارجة عن حيّز الموضوعات وإنما هي دواع وعلل لتشريع الأحكام لها كما لا يخفى.
وإما لدعوى قيام السيرة على اعتبار الأصل المثبت في بعض الموارد ، كالشك في وجود الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة. وإما لكون اعتبار الاستصحاب من باب الظن كما عليه قد ماء الأصحاب رضوان الله عليهم ، وإن كانت كلتا الدعويين محل النّظر والمنع.
إذ في الأولى : عدم ثبوت اعتبار هذه السيرة ، لعدم إحراز اتصالها بزمان المعصوم عليهالسلام ، والشك في اعتبارها كاف في عدم اعتبارها.
وفي الثانية : ظهور الروايات المتقدمة المستدل بها على حجية الاستصحاب في كونه أصلا عمليا ، لأخذ الشك في موضوعه ، لا أمارة.
والحاصل : أنه يمكن توجيه كثير من الفروع التي فرّعوها على الأصل المثبت بما يمنع عن تفريعها عليه. وما يبتنى منها على الأصل المثبت لا يخلو إما أن يكون للبناء على كون الاستصحاب من الأمارات التي تكون مثبتاتها حجة كما عن القدماء ،