الصفحه ٦٧٩ :
وإلّا
(١) لم يكن بمسلم. مع (٢) أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك (٣).
ولا إقناعا
الصفحه ٤٩٤ : المشكوكات عن أطرافه ابتداء ،
لكون المعلوم بالإجمال في غير المشكوكات.
(١) معطوف على «بمقدار»
يعني : أو علم
الصفحه ٢٢٧ :
على
ذلك (١) استعمال اللفظ في معنيين أصلاً
الصفحه ٥٥ :
على
(١) أقوال شتّى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها ، وانما المهم
الاستدلال على ما هو
الصفحه ١٦٣ :
مع
(١) أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز (٢) عن التفصي عنه إشكالاً في دلالة
الرواية على
الصفحه ١٩٠ : : أن إرادة اليقين بالتكليف تنطبق على قاعدة الاشتغال دون
الاستصحاب الّذي هو المقصود.
السادس : ما
الصفحه ٣١٩ :
شيء
على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته
الصفحه ٧١٣ :
الظن
بالوفاق يجري الاستصحاب. ويدل عليه
الصفحه ٢٠٣ :
______________________________________________________
إلّا أن يناقش في سندها بقاسم بن يحيى.
(١) أي : لظهور
قوله عليهالسلام : «من كان على يقين فشك» في
الصفحه ٨٠٤ : أن يكون الغير المترتب على
المشكوك فيه مثل المشكوك فيه من حيث الجزئية. وعليه فلا تجري قاعدة التجاوز
الصفحه ٨٥ :
واحتمال
أن يكون الجزاء هو (١) قوله : «فانه على يقين ... إلخ
الصفحه ١٥٦ : الصلاة بانتفاء الطهارة ووقوع الصلاة في الثوب المتنجس ، فلا يصح أن
يقال بعد انكشاف الخلاف : «انك كنت على
الصفحه ١٧٢ : موافق لمذهب العامة من البناء على الأقل ومخالف لما
استقر عليه المذهب ـ من بطلان الركعة المتصلة في علاج
الصفحه ١٧٨ :
ذلك
(١) على مذهب الخاصة (٢) ، ضرورة (٣) أن قضيته (٤) إضافة ركعة أخرى موصولة ،
والمذهب قد استقر على
الصفحه ٣١٣ : الآخر كلية أو
بقاء فرد نادر له اقتضى صون جعله عن اللغوية تقديمه على معارضه ، فتقديم القاعدة
مستند إلى