الصفحه ١٩٥ : دلّ على متممية صلاة الاحتياط على
تقدير النقصان يدل على أن احتمال النقصان المؤيّد بالحجة وهي الاستصحاب
الصفحه ٥٢١ : شموله للواسطة.
(٣) معطوف على «عدم»
ومتمم لعلة عدم ترتب أثر الواسطة على استصحاب ذيها ، يعني : أن علة
الصفحه ٥٩٠ :
على
(١) رفع اليد عنه والعمل (٢) كما إذا قطع بارتفاعه ، ووضوح (٣) عدم دخل أثر الحالة
السابقة ثبوتا
الصفحه ٢٦٥ : .
(١) معطوف على «بقاء»
وهو متمم التعليل.
(٢) المراد
بالموصول هو تلك الخصوصية القائمة بالدلوك ، وضمير «وجوبها
الصفحه ١٩٨ : حكم لا يبلغ مرتبة
الفعلية أصلاً.
الرابع : أنه لا فرق في حكم صلاة
الاحتياط بين كونها متممة لنفس
الصفحه ١٧٣ : الركعة متممة لها ، ولا يقدح زيادة التشهد والتسليم وتكبيرة
الافتتاح في صحة العمل. وعلى تقدير الإتيان
الصفحه ١٣١ : في كلماتهم إلّا على ما يفيض الوجود ، والشرط متمم لفاعلية الفاعل
أو لقابلية القابل. وكيف كان فلا يطلق
الصفحه ١٧١ : الشك بين الثلاث والأربع ـ والإتيان
بركعة منفصلة لتكون متمِّمة للفريضة على فرض نقصانها واقعاً ، ونافلة
الصفحه ٤٤٤ : الحكم وإنشاؤه
إلّا عبارة عن اعتبار شيء على ذمة المكلف ، ويتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار ، بل
هما أمر واحد
الصفحه ٤٤٩ : (٣)
______________________________________________________
جزأي أي موضوع الملكية على تقدير ترك الدخان ، والآن كما كان» هذا إذا لم
يعلم ولو من الخارج أن للفقاهة
الصفحه ٤٥٨ : : «وبالجملة» إلى ما يدل على التعليل ، بأن يقال : «لأن
الاستصحاب متمم لدلالة الدليل على الحكم ... إلخ» وذلك
الصفحه ٤٥٧ :
وبالجملة
: يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل (١) على
الصفحه ٢٧٠ : أيضا على تعلق الأمر بجملة تلك الأمور. نعم لا
يتوقف اتصاف شيء بجزئيته للمتصوّر أو لذي المصلحة على تعلق
الصفحه ١١٩ : الأصفهاني (قدسسرهما) على
أن هذا هو مراد الشيخ.
ويستفاد ذلك مما صرح به الشيخ (قده) في
تقسيم الاستصحاب
الصفحه ٢٦٩ : المجعول لا الجعل ، ومن المعلوم عدم ترتب الحكم على موضوعه إلّا بعد وجوده
وفعليته ، ويكون تأخره عنه رتبيا لا