.................................................................................................
______________________________________________________
ودفع ما لا يلائمه ، وهو ضد المقصود ، لأن المراد دفع إشكال الشيخ لا حفظه.
وكيف كان فناقش المصنف في كلام الشيخ الأعظم (قده) هنا وفي حاشية الرسائل بما تقريبه : أن الأمر بإتيان الركعة مفصولة ـ كما هو مذهب الخاصة ـ لا ينافى إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة الّذي هو مقتضى الاستصحاب. وجه عدم المنافاة : أن فعل الركعة مفصولة ينافي إطلاق استصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا حقيقته ومقتضاه ، وتوضيحه : أن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه هو لزوم ترتيب جميع الآثار المترتبة على عدمه واقعاً ، كما في استصحاب عدم موت زيد ، فان مقتضاه ترتيب جميع آثار عدم موته ـ من وجوب الإنفاق على زوجته وحرمة تزويجها وعدم جواز تقسيم ماله بين ورثته وغير ذلك ـ على حياته المشكوكة ، فإذا فرض قيام دليل على عدم جواز ترتيب بعض هذه الآثار على استصحاب عدم الموت لم يكن ذلك الدليل منافياً لحقيقة الاستصحاب بل مقيِّداً لإطلاقه.
وعلى هذا فيمكن أن يقال في المقام : ان مقتضى إطلاق البناء على عدم وجود الركعة الرابعة هو إتيانها موصولة ، لأنه مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط ، لكن قُيِّد هذا الإطلاق بأدلة الشكوك الصحيحة الدالة على كيفية الإتيان بصلاة الاحتياط من لزوم البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة ، ومن المعلوم أن هذا التقييد لا ينافي إرادة الاستصحاب من هذه الصحيحة ، فالمراد باليقين فيها هو اليقين بعدم الرابعة دون اليقين الاحتياطي وهو البناء على الأكثر.
وبعبارة أوضح : ان لقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» ظهورين : أحدهما : وجوب البناء على اليقين ، والآخر : وجوب الإتيان بالمشكوك فيه على النحو الّذي يقتضيه الدليل الأوّلي كما إذا كان عالماً بعدم الإتيان بالرابعة ، لكون وظيفته حينئذ فعلها موصولة بالركعات الثلاث ، وإذا قام الدليل على وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة ـ فيما إذا أحرز عدم الركعة المشكوكة بالاستصحاب ـ كان ذلك منافياً للظهور الثاني لقوله عليهالسلام : «لا تنقض» فنرفع اليد عن هذا