الإطلاق بدونه ، لا (١) فيما شك في اعتباره في صحته (٢) (*)
______________________________________________________
كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، فانه يصح التمسك بإطلاق الرقبة إذا شك في تقيدها به ، وضمير «بدونه» راجع إلى «شيء».
(١) معطوف على «فيما إذا شك» وإشارة إلى القسم الأول من قسمي القيد وهو ما اعتبر في صحة نفس الخطاب ، يعني : أنه لا يصح التمسك بالإطلاق فيما شك في تحقق ما اعتبر في صحة الإطلاق بدونه كالابتلاء ، فانه لا يصح الخطاب بدونه ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «لا فيما إذا شك في وجود ما اعتبر قطعا في صحة نفس الخطاب».
ثم ان الشك في الابتلاء تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية ، وهذا هو محط بحث شيخنا الأعظم من التمسك بالإطلاق أو الرجوع إلى البراءة ، حيث قال : «ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه ...» وان كان كلامه قبله : «لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده كما في المقام» شاهدا على جريان النزاع في الشبهة المصداقية أيضا كالشبهة في الصدق. وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا علم بحدود مفهوم الابتلاء وشك في انطباق المفهوم المبيّن على المصداق الخارجي لأمور خارجية ، كما إذا علم بخروج الشيء الفلاني عن مورد الابتلاء إذا كان خارج المنطقة الكذائية ، ولكن شك في خروج هذا المكان عن تلك المنطقة ودخوله فيها لظلمة أو غيرها من الأمور الخارجية الموجبة لهذا الشك.
(٢) أي : في اعتبار ذلك المشكوك ـ كالابتلاء ـ في صحة الإطلاق.
__________________
(*) نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف كان الإطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته ووجود الابتلاء المصحّح لها كما لا يخفى ، فافهم.