.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتياط والبراءة. هذا محصل ما أفاده الشيخ الأعظم (قده).
وأما المصنف فقد التزم بالرجوع في مورد الشك إلى أصل البراءة ، لأنه من الشك في التكليف الفعلي الّذي هو مجرى الأصل النافي ، لإناطة فعلية الحكم بالابتلاء بالمتعلق ، ومع الشك في الابتلاء به يشك في نفس الحكم. وأصالة الإطلاق وان كانت حاكمة أو واردة على الأصول العملية ، إلّا أنه لا سبيل للتمسك بها هنا ، وذلك لأن القيد تارة يكون مصحّحا للخطاب بحيث لا يصح الخطاب بدونه كالقدرة العقلية ، لقبح التكليف بغير المقدور. وأخرى لا يكون كذلك بل يصح الخطاب بدونه كما يصح تقييده به أيضا كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى وجوب الحج ، إذ يمكن توجيه الخطاب إلى المكلف القادر عقلا على الحج وان لم يكن مستطيعا شرعا كما يصح توجيه الخطاب إليه مقيدا بالاستطاعة أيضا ، فإذا شك في دخل الاستطاعة الشرعية فمقتضى إطلاق وجوب الحج عدم دخلها فيه ، نظير إطلاق الرقبة في قوله : «أعتق رقبة» في التمسك به عند الشك في تقيدها بالايمان.
إذا عرفت هذا فاعلم : أن التمسك بإطلاق الخطاب انما يصح إذا كان ما شك في قيديته من قبيل القسم الثاني ، لصحة الإطلاق ـ بمعنى رفض القيد المشكوك اعتباره ـ حينئذ قطعا ، وبالتمسك به ينتفي الشك في إطلاق الحكم ثبوتا ، لكشف إطلاقه إنّا في مقام الإثبات عن إطلاقه ثبوتا ، فيثبت إطلاق الحكم واقعا بالنسبة إلى القيد الّذي يكون من قبيل القسم الثاني كالاستطاعة.
وأما إذا كان القيد من قبيل القسم الأول وهو ما لا يصح الخطاب بدونه كالقدرة العقلية أو العادية التي منها الابتلاء ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق في مرحلة الإثبات ، لعدم إمكان الإطلاق في مقام الثبوت بعد دخل القدرة في التكليف حتى يستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات ، فكل خطاب محفوف بمقيد عقلي وهو كون متعلقه مقدورا