.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وصول التكليف الواقعي إلى مرتبة التنجز على تقدير وعدم وصوله إلى تلك المرتبة على تقدير آخر مع إطلاق التكليف الواقعي وثبوته على كلا التقديرين ، حيث ان الاضطرار لا يزاحم حرمة المتنجس واقعا ، بشهادة أنه مع العلم به تفصيلا يجب دفع الاضطرار بالمباح ، والّذي يوقعه في دفع الاضطرار بالمتنجس هو الجهل به دون الاضطرار ، ومن المعلوم عدم المزاحمة بين الجهل والحكم الواقعي ، فالجزء الأخير للعلة التامة في ارتكاب المتنجس هو الجهل الموجب للعذر في مخالفة الإلزام المجهول ، فوجوب الاجتناب عنه غير منجز ، لا أنه غير مجعول ، هذا.
وأما استدلال المصنف على مدعاه من عدم وجوب الاحتياط عن غير المضطر إليه في غير المعين مطلقا بمنافاة الترخيص التخييري للإلزام التعييني وسقوط الحرمة التعيينية بالمضادة ، فيتوجه عليه عدم التنافي بينهما ، إذ ليس الترخيص التخييري المدعى شرعيا واقعيا كما في خصال الكفارة ، ولا ظاهريا كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين ، إذ الاضطرار الرافع للتكليف انما هو فيما إذا تعلق بعين ما تعلق به التكليف ، وهو في مفروض البحث تعلق بعنوان أحد الإناءين لا بخصوص ما هو واجد للمناط والمفسدة ، فلا ترخيص من قبل الشارع ، وانما هو بحكم العقل بعد العجز عن تمييز المتنجس المحرّم ارتكابه عن الطاهر ، لأهمية وجوب حفظ النّفس من حرمة شرب المتنجس ، ومن الواضح أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب الشرعي حتى يثبت لأجلها التخيير الشرعي. واللابدية التي يحكم بها العقل انما هي بمعنى معذورية المضطر في ارتكاب ما اضطر إليه إذا صادف الحرام الواقعي ، ولا ريب في عدم منافاتها للحرمة الفعلية المنجزة. ومع عدم سقوطها بالمضادة تتعين الموافقة الاحتمالية بالاحتياط بالنسبة إلى غير ما اضطر إليه ، لا الترخيص الّذي