.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حيث ان مفاده حينئذ نفي الضرر شرعا لأجل تداركه بضمان أو غيره ، فالضرر المجبور بحكم الشرع منفي ، هذا.
وقد يجمع بين «لا ضرر» وبين أدلة الأحكام الأولية بوجوه أخر :
منها : أن قاعدة نفي الضرر من القواعد الامتنانية المانعة عن تأثير الملاكات في فعلية الأحكام الأولية ، والامتنان يقتضي تقدم الحكم الامتناني على غيره ، هذا.
وقد أجيب عنه بأن الكلام في وجه كون الامتنان مقتضيا للتقدم ، إذ مجرد الامتنان لا يصلح لذلك. لكن الظاهر أن مراد القائل بهذا الجمع كون الامتنان قرينة على صرف الحكم الأولي عن الفعلية إلى الاقتضائية ، وإلّا لم يتحقق الامتنان. أو لكون «لا ضرر» أخص من الأدلة الأولية.
ومنها : تقدم قاعدة الضرر على أدلة الأحكام الأولية ، لأرجحيتها منها بسبب موافقتها لأصل البراءة ونحوها ، فنفي الضرر مقرّر ، والمقرر مقدم على الناقل على ما عن القدماء.
وفيه : ما ثبت في محله من عدم صلاحية الأصل لترجيح إحدى الأمارتين المتعارضتين ، لأن الأمارة تحرز الواقع ، والأصل وظيفة الشاك في الواقع.
وان شئت فقل : ان موضوع الأصل هو الشك في الحكم الواقعي ، والأمارة رافعة للشك ، فكيف يعقل ترجيح الأمارة بالأصل؟
ومنها : ترجيح قاعدة نفي الضرر على الأدلة الأولية بعمل الأصحاب.
وفيه : أن الكلام في وجه العمل بعد البناء على تعارضهما وعدم وصول النوبة إلى التساقط وغيره من أحكام التعارض.
ومنها : التوفيق العرفي بين قاعدة الضرر وبين أدلة الأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأولية بحمل الأول على الحكم الفعلي والثاني على الاقتضائي. وهذا الجمع الّذي أفاده المحقق الخراسانيّ (قده) وان كان مطابقا للواقع ، لكن لا بد