.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عليه وآله كما في مرسلة زرارة : «انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» إذ المستفاد منه : «انك مضار ، وحرّم الله تعالى الإضرار بالمؤمن» ومن المعلوم أن اسناد الحرمة إليه تعالى في مقام الزجر والردع أولى من اسناده إلى نفسه المقدسة صلىاللهعليهوآله من حيث ولايته وإمارته ، لكونه أوقع في التأثير وترك المنكر والانتهاء والانزجار عنه.
فالمراد بـ «لا ضرر» حينئذ ـ والله العالم ـ هو النهي الإلهي الصادر بداعي النهي عن المنكر الّذي هو وظيفة كل مسلم فضلا عن سيد الرسل صلىاللهعليهوآله.
والحاصل : أن قوله صلىاللهعليهوآله : «انك رجل مضار ، والإضرار من محارم الله تعالى ومبغوضاته» أوقع في النّفس من قوله صلىاللهعليهوآله : «أنا حرّمت الإضرار بالمؤمن» كما لا يخفى. وإذا شك في كون النهي سلطانيا أو إليها صادرا بداعي النهي عن المنكر ، فمقتضى الأصل الّذي أشرنا إليه هو الثاني.
وان أبيت عن ذلك وأنكرت كلّا من الظهور في الثاني وكونه مقتضى الأصل ، فلا أقل من تساوي الاحتمالين ، فيصير الكلام مجملا ولا يصلح لاستفادة شيء منهما منه.
ويمكن تأييد كون النهي إليها بورود «لا ضرر» بنحو القضية الكلية كسائر الأحكام الشرعية التي هي من القضايا الحقيقة ، إذ الأحكام القضائية والسلطانية من القضايا الخارجية ، فلو كان النهي سلطانيا كان المناسب أن يقال : «انك رجل مضار ، وأنا حرّمت عليك الإضرار بالمؤمن» ولذا يحمل «لا ضرر» في حديث الشفعة على الحكم الكلي الإلهي بثبوت حق الشفعة مع كونه مسبوقا بلفظ «قضى».
وأما الأمر بالقلع فهو على كل حال حكم ولائي سلطاني سواء كان لا ضرر نهيا إلهيا أم سلطانيا ، إذ لو كان إلهيا ـ والمفروض أن سمرة الشقي لعنه الله لم يرتدع بل كان مصرّا على إدامة ظلمه وإيذائه ـ اقتضت سلطنته صلىاللهعليهوآله على الأمة دفع الظلم