.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ذلك الشقي بإضراره على الأنصاري على ما يظهر من متن الحديث ... إلى أن قال : فان أغلب موارد استعمال اسم الفاعل من باب المفاعلة هو أن يكون صدور المبدأ نعتا للفاعل ، كما يقال : زيد محارب أو مماطل ، أو مقاتل ، قال الله سبحانه : فضل الله المجاهدين على القاعدين ... فحاصل الفرق بين الضرر والضرار : أنه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر من دون تعمد إصرار عليه فهو الضرر ، وأما ان كان عن قصد إلى ورود الضرر وتعمد عليه فهو الضرار» (١).
والإنصاف أن موارد استعمال هيئة «ضرار ومضارة» في الكتاب والسنة مختلفة ، فقد استعمل تارة متضمنا للقصد بإيصال الضرر إلى الغير. وأخرى بدونه ، فمن الأول ما ورد في النهي عن إمساك الزوجة ضرارا ، كخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ، ثم يطلقها ، فهذا الضرار الّذي نهى الله عزوجل عنه ، إلّا أن يطلق ثم يراجع ، وهو ينوي الإمساك» (٢).
وكرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير ، قال ، فقال : لصاحب الدرهمين : خذ خمس ما بلغ ، فأبى ، قال : أريد الرّأس والجلد ، فقال : ليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس» (٣).
وخبر محمد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء ، فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر
__________________
(١) قاعدة لا ضرر المطبوعة مع تقريرات المكاسب للحجة الخوانساري ، ص ١٩٩
(٢) الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث : ١ ص ٤٠٢
(٣) الكافي ، ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث : ٤ ، ص ٢٩٣