.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحاصل : أنه على كل واحد من الاحتمالين يرتبط الحكم بالشفعة بلا ضرر ، وقد اعترف شيخ الشريعة في كلامه المتقدم بهذا الظهور السياقي ، ولكنه ادعى وجود المانع من الأخذ به بما عرفته.
وقد دعانا كلامه هذا إلى مزيد التتبع والفحص في الروايات للوقوف على حقيقة الأمر ، فاستقصينا روايات عقبة بن خالد في تمام الكتب الأربعة ـ حسبما أشير إلى مواضعها في معجم رجال الحديث ـ وهي نحو خمسين رواية ، ثم تتبعنا أقضية النبي صلىاللهعليهوآله المنقولة بطرقنا برواية رجال آخرين غير عقبة ، فاتضح لنا بهذا التتبع وجوه تشهد بعدم مطابقة ما روي بطرقنا من أقضيته صلىاللهعليهوآله لما روي من طرقهم فضلا عن شدة المطابقة.
أولها : أن ما رواه عقبة لا يزيد على سبعة موارد من أقضية النبي صلىاللهعليهوآله ستة منها في رواية عبادة وواحدة منها ليست في رواية عبادة ، كما ستقف عليه. مع أن أقضية عقبة لم ينفرد هو بنقلها عن الإمام الصادق عليهالسلام ، بل روى بعضها غيره.
ثانيها : أن أقضيته صلىاللهعليهوآله المنقولة بطرقنا أزيد من العدد الّذي رواه عبادة من أقضيته صلىاللهعليهوآله فكيف يحصل الوثوق بمطابقة ما حكاه عبادة لما حكي بطرقنا؟
ثالثها : أن قضاءه صلىاللهعليهوآله بعدم جواز تصرف الزوجة في مالها بدون اذن زوجها غير موجود في رواياتنا ـ على مقدار ما تفحصنا فيها ـ لا عن النبي صلىاللهعليهوآله ولا عن أحد المعصومين عليهمالسلام. مع مخالفة هذا الحكم للقواعد المسلّمة.
ولأجل اقتران هذه الدعوى بالدليل نسرد عليك أقضيته صلىاللهعليهوآله التي رواها عقبة ، ثم الأقضية التي رواها رجال آخرون مما اشتمل عليه رواية عبادة ، ثم أقضيته المنقولة بطرقنا وليست في رواية عبادة ، فهاكها :
أما ما رواه عقبة بن خالد فهي :