في حال (١) الضرر ، لا الثابت (٢) له بعنوانه ، لوضوح (٣) أنه العلة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه ، بل يثبته ويقتضيه (٤).
______________________________________________________
الثابت للأفعال أو الحكم المتوهم ثبوته لها كاعتقاد أهل الجاهلية بجواز قتل البنات كما مر آنفا ، وضمير «ثبوته» راجع إلى الحكم ، وضمير «لها» إلى الأفعال ، والمشار إليه في «كذلك» قوله : «بعناوينها».
(١) متعلق بـ «نفيه» يعني : أن الحكم الّذي أريد نفيه في حال الضرر ... إلخ.
(٢) يعني : لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه كوجوب الزكاة والخمس والجهاد ، فان موضوع الوجوب في هذه الأمور ضرر مالي وهو الزكاة والخمس ، ونفسي وهو الجهاد ، والحكم الثابت لعنوان الضرر لا يرتفع بقاعدة الضرر ، لأن الضرر الموضوع لحكم كسائر الموضوعات مقتض لحكمه ، والمقتضي للشيء لا يكون رافعا له ، فيمتنع أن يكون الضرر نافيا لحكمه الّذي شرّع له بعنوانه. وضميرا «له ، بعنوانه» راجعان إلى الضرر.
(٣) تعليل لكون المنفي بقاعدة الضرر خصوص الحكم الثابت للعنوان الأوّلي الشامل إطلاقه لصورة إيجابه الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، فان مقتضى إطلاق دليلهما ثبوت هذين الحكمين مطلقا حتى في حال الضرر ، دون الحكم الثابت لعنوان الضرر. وقد عرفت تقريب هذا التعليل بقولنا : «لأن الضرر الموضوع لحكم ... إلخ» فلا يمكن أن يكون المنفي بقاعدة الضرر الحكم الثابت لعنوان الضرر ، لأنه موضوع لحكمه ، ومن المعلوم أن الموضع كالعلة ، فكما أن العلة تقتضي وجود المعلول ، فكذلك الموضوع ، فانه يقتضي الحكم ، فلا يعقل أن يكون رافعا له ، لامتناع اقتضاء شيء لطرفي النقيض.
(٤) لما مر من أن الموضوع لما فيه من ملاك التشريع مقتض للحكم كاقتضاء العلة لوجود المعلول ، وضمير «أنه» راجع إلى الضرر ، وضمير «حكمه»