الصفحه ١١٥ : أو لفظيا مجملا ، واشتبه المحرم بين
أطراف غير محصورة ، وشك في استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض مانع عن
الصفحه ١١٨ : المحصورة ، كتردد شاة محرمة بالغصب أو غيره بين عشرة آلاف
شاة ، وقد لا يعد من الشبهة غير المحصورة بالنسبة إلى
الصفحه ١٤٦ : ،
فبأن ظاهرها الملازمة بين حرمة الشيء سواء كان نجسا أم طاهرا وبين حرمة ملاقيه ،
لأن الميتة المحرمة لا
الصفحه ١٦٣ : التصرف
فيها ، إلّا أن ملاكها قد تم بغصب العين المحرم تكليفا والموجب لضمانها وضمان
منافعها الموجودة حين
الصفحه ١٩٢ : الصلاة ، كذلك
يجري في الشبهات التحريمية ، بأن كان المحرّم هو الأكثر أو المقيد ، ويمكن التمثيل
له بحرمة
الصفحه ٢١٦ : بجزئية ما زاد على الركعتين حتى يقصد المكلف
وجوبه ، الا مع التشريع المحرم ، فيترتب على اعتبار هذا القصد
الصفحه ٣٦٣ : المحرم ، وحرمة تصوير ذوات الأرواح ، فانه إذا جاز ارتكاب
بعض متعلق الحرمة لإكراه أو غيره لم يجز ارتكاب ما
الصفحه ٣٩٦ : : «الخامس حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل
الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة
الصفحه ٣٩٩ : أفراد
الطبيعة المحرمة حكم مستقل عن أحكام سائر الافراد وله إطاعة ومعصية تخصه. ومن
المعلوم أن تنجز كل حكم
الصفحه ٤٠٠ : والمؤاخذة على تركه : أنه لو كان إجراء البراءة قبل الفحص جائزا وكانت
المؤاخذة على خصوص الواجبات والمحرمات
الصفحه ٤٠٦ : المحرمات
مع غفلتهم عن احتمال حرمتها حين الارتكاب ، فان التفاتهم إجمالا قبل الارتكاب إلى
احتمال حرمتها كاف
الصفحه ٤٢٧ : ـ لأجله عن كثير من
الواجبات والمحرمات ، فيجب الفحص لاستكشاف خطابات بها من نفس الأغراض التامة
الكامنة في
الصفحه ٤٤٩ : التمام مقدمة لهذا الترك المحرّم ، فتسري الحرمة إليه ، والنهي في العبادة
يقتضي الفساد. وعليه فالصلاة
الصفحه ٥١٤ : بالنفس وبالغير ، كحرمة إهانة المؤمن وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك
من المحرمات ، فوزان «لا ضرر» وزان «لا رفث
الصفحه ٦٠٠ : والعقود ، فكل إضرار بالنفس أو الغير
محرم غير ماض على من أضره ، وهذا المعنى قريب من الأول بل راجع إليه