.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
صحة البيع انما تنتزع من حلية عقد البيع تكليفا ، وصريحه في البيع في الاستدلال بالآية الشريفة على صحة المعاطاة وترتب الملك عليها حلية التصرفات لا نفس العقد ، قال (قده) : «ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى : أحل الله البيع ، حيث انه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع ... إلخ» كما أن كلامه في ذيل تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة يشهد بعدم الملازمة بين الحرمة والفساد ، حيث قال : «ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم ، وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع ، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وان قلنا بعدم التحريم ، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة ، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة الا من حيث التشريع» مضافا إلى تصريحه في المقام بعدم تبعية فساد المعاملة الربوية لحرمتها تكليفا ، ولذا تفسد في حق من لا يخاطب بشيء كالقاصر بالنسيان والصبي المميز. ومع هذه العبارات الظاهرة في عدم التلازم بين التكليف والوضع لا تصح نسبة الملازمة بين الحلية والصحة إليه (قده) من مجرد استظهار الحلية التكليفية من الآية.
نعم لو ادعى دلالة الآية على حلية عقد البيع توجه القول بانتزاع الصحة منها والملازمة بينهما. وعليه فالإشكال المذكور غير وارد على كلام الشيخ ، والتفكيك بين الأصلين وهما أصالتا الحل والصحة في محله.
إلّا أن يقال : ان الحلية وان تعلقت بالتصرفات ، لكنها تدل بالملازمة على حلية نفس العقد أيضا وصحته ، إذ المفروض ترتب التصرفات عليه ، فكيف تحل